المحقق الحلي
52
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ومع الأخوة يرد الباقي على البنت والأب أرباعا ، ولو انفرد أحد الأبوين معها ، كان المال بينهما أرباعا ، ولو دخل معهما زوج أو زوجة ، كان الفاضل ردّا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة . ولو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسويّة ، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكلّ واحد منهما نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا ، ولو كان أحد الأبوين كان له السدس ،
--> ( 1 ) أي مع البنت . ( 2 ) ثلاثة أرباع للبنت ولأحد الأبوين الربع . ( 3 ) أي مع أحد الأبوين والبنت . ( 4 ) أي مع الأبوين . ( 5 ) أي مع البنتين والأبوين . ( 6 ) أي من الزوج والزوجة . ( 7 ) وهو الربع للزوج والثمن للزوجة . ( 8 ) ردّ ، خ ل . ( 9 ) يعني للبنتين فصاعدا أربعة أخماس وواحد لأحد الأبوين .